Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64743 بتاريخ 02/10/2018 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح بمرور الزمن يحتسب من تاريخ اكتمال الجريمة الحينية
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمضي ثلاثة أعوام ابتداء من يوم وقوع الجريمة متى لم ينجز في خلال تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.
- تعتبر جريمة بيع ما سبق بيعه جريمة حينية تستوفي أركانها بمجرد إبرام عقد البيع الثاني الناقل للملكية دون وجه حق ولا يتوقف قيامها على ترسيمه بالسجل العقاري.
- لا يؤدي الادعاء باقتراف أفعال لاحقة كوسائل الخداع أو الابتزاز إلى إضفاء صبغة الجريمة المستمرة على جريمة بيع ما سبق بيعه ما دامت الإحالة لم تتعلق بجريمة التحيل ولم تعتمد أركانه القانونية.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 291 م ج-الفصل 292 م ج-الفصل الرابع من المجلة الجزائية-الفصل الخامس من نفس المجلة-الفصل 291 م ج-الفصل 292 م ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.