Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39010 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامة التسبيب دون إعادة مناقشة عناصر الإدانة والبراءة

J P 39010/20182 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
  2. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على السهر على حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة بناء القناعة القضائية أو استبدال تقديرها بتقدير قضاة الأصل عند انتفاء خرق القانون أو تحريف الوقائع أو قصور التعليل.
  3. يستوجب رفض الطعن عندما ينحصر في مجادلة موضوعية بشأن العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها دون الاستناد إلى مؤيدات قانونية صحيحة تثبت وجود خطأ قانوني أو ضعف في التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.