Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64592 بتاريخ 02/10/2018 : الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2012 لا يمتد إلى سقوط العقاب بمرور الزمن في المادة الجزائية
Principe juridique
- الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2012 يقتصر نطاقه على تعليق آجال التقادم في مادة استخلاص الديون المدنية الراجعة إلى الهيئات العمومية الخاضعة إلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية ولا يصلح سندا لتعليق آجال سقوط العقاب بمرور الزمن في المادة الجزائية.
- لا يقبل الدفع بتعليق أو قطع سقوط العقاب بمرور الزمن إلا إذا استند إلى نص قانوني منطبق على الجرائم، وكل تمسك بنص موضوعه التقادم المدني يعد غير مؤسس ويفقد الطعن مستنده القانوني الصحيح.
- لا يترتب نقض القرار لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي داخل في نطاق الرقابة الوجوبية، فإذا خلا القرار من ذلك تعين رفض الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 40 من القانون عدد 7 المؤرخ في 2011/12/30 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012-الفصل 36 مكرر من نفس المجلة-مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.