Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67942 بتاريخ 02/10/2018 : تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 67942/20182 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستساغا ولم يشبه سهو عن عنصر مؤثر أو تحريف لمضمونه أو خرق للقانون.
  2. عدم تقديم المتهم لبينة تؤيد دفعه لا يعد بذاته قرينة إدانة قاطعة ما لم تؤيده أدلة أخرى تكسبه حجية كافية لإثبات الإسناد الجزائي.
  3. الطعن المؤسس على مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم قائما على مستندات صحيحة وخاليا من الخطأ في تطبيق القانون أو تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.