الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 67295 ت2018/10/02 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 أكتوبر 2017 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 17 أكتوبر 2017 تحت عدد 2595
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67295 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتدّ ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام هذا من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا له مأخذ صحيح من الأوراق.
- يكون الطعن غير مبرر إذا استندت محكمة الموضوع إلى تعليل واضح ومتماسك مستمد من عناصر ثابتة بالملف وكاف لتكوين قناعتها في النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.