Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61976 بتاريخ 02/10/2018 : بطلان الحكم عند إمضاء لائحة الحكم من قاض لم يشارك في المفاوضة
Principe juridique
- سرية المفاوضة تقتضي حصر المشاركة فيها على القضاة الذين حضروا المرافعة، ولا تُحرّر لائحة الحكم ولا تُوقّع إلا ممن شارك في تلك المفاوضة.
- ذكر أسماء الحكام الذين حضروا بالجلسة من البيانات الجوهرية المرتبطة بسلامة إجراءات إصدار الحكم وتمكين الرقابة على احترام شروط المشاركة في الحكم.
- الشروط المتعلقة بتركيبة المحكمة وبصحة إمضاء لائحة الحكم من النظام العام، وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو دون تمسك الأطراف بها.
- إمضاء لائحة الحكم من قبل قاض لم يشارك في المفاوضة يشكل خللا شكليا موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.