Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61976 بتاريخ 02/10/2018 : بطلان الحكم عند إمضاء لائحة الحكم من قاض لم يشارك في المفاوضة

J P 61976/20182 octobre 2018

Principe juridique

  1. سرية المفاوضة تقتضي حصر المشاركة فيها على القضاة الذين حضروا المرافعة، ولا تُحرّر لائحة الحكم ولا تُوقّع إلا ممن شارك في تلك المفاوضة.
  2. ذكر أسماء الحكام الذين حضروا بالجلسة من البيانات الجوهرية المرتبطة بسلامة إجراءات إصدار الحكم وتمكين الرقابة على احترام شروط المشاركة في الحكم.
  3. الشروط المتعلقة بتركيبة المحكمة وبصحة إمضاء لائحة الحكم من النظام العام، وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو دون تمسك الأطراف بها.
  4. إمضاء لائحة الحكم من قبل قاض لم يشارك في المفاوضة يشكل خللا شكليا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.