Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67294 بتاريخ 03/10/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم من وكيل الدولة العام
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يعد إجراءً جوهريا يترتب عن إغفاله المساس بحق الدفاع بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
- إذا كان الطعن بالتعقيب مقدما من وكيل الدولة العام فإن احترام إجراء إعلام المعقب ضده يبقى شرطا لازما، ويؤدي الإخلال به إلى سقوط الحق في الطعن.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب شكلا متى خلت أوراق الملف مما يفيد حصول الإعلام القانوني للمعقب ضده وفق الإجراءات المقررة.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.