Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75563 بتاريخ 05/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الإتهام لكفاية الأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا

J P 75563/20185 octobre 2018

Principe juridique

  1. دائرة الإتهام تتمتع بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها.
  2. تقدير وقائع الملف واستخلاص النتائج القانونية بشأن ثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يقوم القرار على تعليل يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
  3. لا تتعهد محكمة التعقيب بمناقشة تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان الطعن موجها إلى مجادلة موضوعية وكان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.