Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68686 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في خرق القانون دون الجدل في تقدير الوقائع

J P 68686/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. يبقى تعليل محكمة الموضوع بمنأى عن النقض متى كان مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يتضمن خرقا للقانون أو سهوًا أو إهمالًا أو تحريفًا للوقائع، لأن حرية الترجيح بين المعطيات الواقعية تدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. لا تقوم موجبات التعقيب لمجرد تقديم قرائن أو عناصر يراد بها حمل محكمة التعقيب على إعادة مناقشة تقدير الوقائع والأدلة، إذ لا ينهض النقض إلا عند ثبوت عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
  3. لا يعدّ استظهار محكمة الموضوع بتطابق التصريحات مع سجل المكالمات الهاتفية تخمينا من فراغ إذا بُني على ما ورد بالتصريحات نفسها وعلى ما أثبته السجل ومحضر المعاينة، بما يجعل الاستنتاج داخلا في الاستقراء المباح قضائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.