Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62118 بتاريخ 08/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير الوقائع متى استند الحكم إلى تعليل سليم له أصل ثابت بأوراق الملف

J P 62118/20188 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. يرد الطعن المبني على ضعف التعليل أو تضارب الحيثيات إذا كان الحكم قد علّل قضاءه تعليلا سليما مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف ولم يقدّم الطاعن ما يوهن هذا الأساس.
  3. متى انحصرت أسباب التعقيب في الجدل حول فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات فإنها لا تؤسس سببا قانونيا للنقض طالما بقي التعليل مستوفيا لمقتضيات سلامته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.