Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62118 بتاريخ 08/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير الوقائع متى استند الحكم إلى تعليل سليم له أصل ثابت بأوراق الملف
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
- يرد الطعن المبني على ضعف التعليل أو تضارب الحيثيات إذا كان الحكم قد علّل قضاءه تعليلا سليما مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف ولم يقدّم الطاعن ما يوهن هذا الأساس.
- متى انحصرت أسباب التعقيب في الجدل حول فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات فإنها لا تؤسس سببا قانونيا للنقض طالما بقي التعليل مستوفيا لمقتضيات سلامته.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 89 م ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.