Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70239 بتاريخ 08/10/2018 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية

J P 70239/20188 octobre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان أن الدليل المعتمد متماسك الأجزاء وله سند صحيح من أوراق القضية ومؤد إلى النتيجة القانونية المستخلصة.
  3. إغفال محكمة الموضوع موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة وعدم الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من لسان الدفاع يمثل هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التسبيب يوجب النقض مع الاحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.