Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 67647 بتاريخ 08/10/2018 : قيام التوارد المعنوي عند صدور جرائم متعددة عن فعل واحد
Principe juridique
- يتحقق التوارد المعنوي متى أفضى فعل واحد إلى قيام عدة جرائم منسوبة إلى الفاعل، بما يجعل تعدد الأوصاف الجزائية راجعا إلى وحدة الفعل المادي.
- عند توافر شرط صدور عدة جرائم عن فعل واحد يتعين الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة التي تستوجب أكبر عقاب وحدها، ضمانا لعدم معاقبة الشخص عن نفس الفعل أكثر من مرة ولو تحت توصيف آخر.
- لا يتوقف تطبيق قاعدة التوارد المعنوي على تعليل خاص متى ثبتت وحدة الفعل وتعدد الجرائم الناشئة عنه، باعتبارها من الأحكام الآمرة التي يجب على المحاكم أعمالها كلما توفر موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.