Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68468 بتاريخ 08/10/2018 : تقدير العقاب من سلطة قضاة الموضوع متى كان في الحدود القانونية
Principe juridique
- تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما كان العقاب المسلط في حدود ما يسمح به القانون.
- لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن موجها لمناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العقاب دون قيام مخالفة قانونية لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- إذا استأنف المتهم وحده الحكم دون استئناف النيابة العمومية فلا يجوز تشديد وضعه عند النظر في الطعن تطبيقا لمبدأ لا يضار طاعن بطعنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.