Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66989 بتاريخ 09/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني

J P 66989/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ما لم تكن النيابة العمومية هي الطاعنة.
  2. استيفاء أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن شرط شكلي جوهري لقبول الطعن بالتعقيب، ويؤدي الإخلال به إلى رفض الطعن شكلا دون التعرض إلى موضوعه.
  3. يترتب عن الحكم برفض الطعن شكلا لسقوطه تطبيق الآثار المالية المرتبطة بالطعن وفق ما يقرره القانون الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.