Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69273 بتاريخ 09/10/2018 : حظر تعكير حالة المستأنف عند انفراد المتهم بالاستئناف
Principe juridique
- إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم فقط دون ممثل النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف لا يجوز لها تعكير حالة المستأنف بالتشديد عليه عند إعادة تقدير العقوبة.
- التمسك بعدم تطبيق العود لتشديد العقاب يكون غير وجيه متى كانت جهة الطعن ترمي عمليا إلى تعكير حالة المستأنف الذي انفرد بالاستئناف خلافا للضمانة المقررة له.
- لا يتجه نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي جوهري يمس مقوماته القانونية طبق السلطة المخولة لمحكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.