Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69273 بتاريخ 09/10/2018 : حظر تعكير حالة المستأنف عند انفراد المتهم بالاستئناف

J P 69273/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم فقط دون ممثل النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف لا يجوز لها تعكير حالة المستأنف بالتشديد عليه عند إعادة تقدير العقوبة.
  2. التمسك بعدم تطبيق العود لتشديد العقاب يكون غير وجيه متى كانت جهة الطعن ترمي عمليا إلى تعكير حالة المستأنف الذي انفرد بالاستئناف خلافا للضمانة المقررة له.
  3. لا يتجه نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي جوهري يمس مقوماته القانونية طبق السلطة المخولة لمحكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.