Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66810 بتاريخ 09/10/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تطابق أسماء الحكام بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة

J P 66810/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. تطابق أسماء الحكام الواردة بلائحة الحكم مع الأسماء المضمنة بمحضر الجلسة يعد من الشكليات الأساسية التي أوجبها القانون لسلامة الحكم الجزائي.
  2. كل إخلال بأحكام الفصل 168 م إ ج المتعلقة بالبيانات الواجبة في الحكم يندرج ضمن النظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم.
  3. يستوجب ثبوت عدم تطابق أسماء القضاة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة نقض القرار المطعون فيه عملا بأحكام الفصل 199 م إج دون حاجة للبحث في بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.