Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66810 بتاريخ 09/10/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تطابق أسماء الحكام بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- تطابق أسماء الحكام الواردة بلائحة الحكم مع الأسماء المضمنة بمحضر الجلسة يعد من الشكليات الأساسية التي أوجبها القانون لسلامة الحكم الجزائي.
- كل إخلال بأحكام الفصل 168 م إ ج المتعلقة بالبيانات الواجبة في الحكم يندرج ضمن النظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم.
- يستوجب ثبوت عدم تطابق أسماء القضاة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة نقض القرار المطعون فيه عملا بأحكام الفصل 199 م إج دون حاجة للبحث في بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.