Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69863 بتاريخ 09/10/2018 : انتفاء إسناد جريمة استهلاك مادة مخدرة عند غياب اختبار بيولوجي يقيني
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية من المسائل الجوهرية التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في تقديرها للعناصر الواقعية إلا بقدر مراقبة احترامها لمقتضيات القانون وتناولها للأركان القانونية وموازنتها للأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بالملف.
- تلتزم محكمة الموضوع عند نظر الدعوى الجزائية باستخلاص النتيجة بعد الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، على أن تقوم القناعة على أدلة وقرائن ثابتة دون اعتماد ما يقوم على التخمين أو التكهن.
- في الجرائم الخاصة المتعلقة باستهلاك مادة مخدرة، يتعين أن يقوم الإثبات على اختبار بيولوجي يثبت بصورة يقينية أن العينة المحللة هي من سائل المتهم نفسه، ولا ينهض الاعتماد على الاعتراف أو الشهادة أو القرائن الأخرى وحدها لإسناد الجريمة عند غياب هذا الاختبار أو اضطرابه بما يثير الشك في نسبته.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.