Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66996 بتاريخ 09/10/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على التعذر

J P 66996/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته شرط شكلي جوهري لصحة الحكم، ولا يقوم مقامه إلا إمضاء بقية الأعضاء مقرونا بالتنصيص صراحة على تعذر إمضاء من تعذر عليه ذلك.
  2. خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على التعذر يعد خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
  3. ثبوت البطلان المتعلق بالنظام العام بسبب نقص الإمضاء يقتضي نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن المثارة ضده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.