قرار تعقيبي عدد 66996 بتاريخ 9 أكتوبر 2018 الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية : 66996 تاريخ القرار : 9 أكتوبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 أكتوبر 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد ***** طعنا في القرار عدد 10719 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66996 بتاريخ 09/10/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على التعذر
Principe juridique
- إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته شرط شكلي جوهري لصحة الحكم، ولا يقوم مقامه إلا إمضاء بقية الأعضاء مقرونا بالتنصيص صراحة على تعذر إمضاء من تعذر عليه ذلك.
- خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على التعذر يعد خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
- ثبوت البطلان المتعلق بالنظام العام بسبب نقص الإمضاء يقتضي نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن المثارة ضده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.