الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عــ 52823 دد 2018/10/09 : تاريخه الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/10/07 ضد : 1/ ***** /2/ ***** /3/ ***** 4/ ***** ***** /5/ ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52823 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لأدلة الإدانة متى كان قرارها معللا
Principe juridique
- يثبت قضاء دائرة الاتهام على أساس البحث والاستقراء في عناصر البراءة والإدانة على حد سواء وبالاعتماد على مجموع القرائن المتوفرة بالملف وفق أحكام الفصل 150 من م ا ج.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى انصب الطعن على جدل موضوعي داخل في اجتهادها وكان القرار معللا ومسببا.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لإعادة تقدير الوقائع أو استبدال تعليلها بتعليل محكمة الموضوع.
- يكون القرار محصنا من النقض لفائدة النظام العام متى استكمل مقوماته القانونية ولم يشبه أي خلل اجرائي يوجب نقضه عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.