الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 67117 ــدد 2018/10/09 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/10/05 ضد : ***** ***** بن ***** ***** ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67117 بتاريخ 09/10/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة والبراءة متى كان قضاؤها معللا
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة تقييم عناصر الإدانة والبراءة التي استخلصتها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية.
- لا ينهض سبب التعقيب إذا انصبّ على مناقشة اقتناع محكمة الموضوع وتقديرها للأدلة، متى كان الحكم معللا على مستندات صحيحة وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو ضعف التعليل.
- يجوز لمحكمة التعقيب إثارة الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها، ولا تقضي بالنقض لفائدته إلا إذا تبين قيام موجب ذلك وفق النص المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.