الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 69297دد تاريخ القرار: 09 أكتوبر 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** ***** بتاريخ 2017/12/04 وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 4295 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69297 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل وخلوه من تحريف الوقائع
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويتعين أن يقوم على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع أو إهمال لما هو جوهري بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
- إذا كان قاضي الموضوع قد ناقش المؤيدات الجوهرية واعتمد تعليلا مستساغا وردّ على الدفوع الأساسية فإن محكمة التعقيب لا تتدخل في تقديره لثبوت الإدانة أو ترجيحه لوسائل الإثبات ما دام خاليا من خرق القانون وتحريف الوقائع.
- حرية الإثبات في المادة الجزائية تخول لمحكمة الموضوع تبني قرائن الإثبات أو استبعادها وفق ما يستقيم مع اقتناعها بشرط أن يكون ذلك مؤسسا على تعليل سليم ومطابق لما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.