Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69384 بتاريخ 09/10/2018 : عدم نقض الحكم إذا كان التعليل مستساغا مؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف

J P 69384/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. تسبيب الأحكام شرط جوهري لصحّتها ويتحقق متى بُنيت على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
  2. تقدير قيام أدلة الإدانة أو البراءة يقوم على استقراء عناصر الملف وموازنتها على وجه يحقق الاقتناع، ولا تقوم الإدانة على تصريح مجرد من قرائن خارجية مؤيدة.
  3. الطعن بالتعقيب الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية واستنباطها للاقتناع يعدّ جدلا موضوعيا لا تختص به محكمة التعقيب ما دام القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.