Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66468 بتاريخ 10/10/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إهمال القرائن الجوهرية دون التثبت من صدقيتها

J P 66468/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة الحكم تقتضي أن يُبنى الاقتناع على وقائع ثابتة بالأوراق مع استيعاب عناصر الدعوى الجوهرية دون إغفال ما من شأنه التأثير في النتيجة القانونية.
  2. يُعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا استبعد قرائن وتصريحات ذات دلالة دون بيان وجه طرحها أو مناقشتها مناقشة جدية، واعتمد في المقابل على الإنكار المجرد بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستنتاج.
  3. تقتضي أحكام الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية أن تتولى المحكمة السعي للتحقق من صدق ما يدلى به من معطيات حاسمة مرتبطة بالتهمة، وإلا اعتُبر الحكم مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.