Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 667523/66721 بتاريخ 09/10/2018 : عدم قبول مطلب التعقيب المرفوع خارج الأجل القانوني إلا في صورة القوة القاهرة
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري، ما لم يثبت توفر صورة القوة القاهرة.
- مخالفة الأجل القانوني المحدد لتقديم مطلب التعقيب توجب الحكم برفضه شكلا باعتباره طعنا غير مقبول من حيث الشكل.
- ضم المطالب المتصلة بموضوع واحد والتي تهيأت للبت بقرار واحد إجراء يهدف إلى توحيد الإجراءات وحسن سير العدالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.