Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 667523/66721 بتاريخ 09/10/2018 : عدم قبول مطلب التعقيب المرفوع خارج الأجل القانوني إلا في صورة القوة القاهرة

J P 667523/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري، ما لم يثبت توفر صورة القوة القاهرة.
  2. مخالفة الأجل القانوني المحدد لتقديم مطلب التعقيب توجب الحكم برفضه شكلا باعتباره طعنا غير مقبول من حيث الشكل.
  3. ضم المطالب المتصلة بموضوع واحد والتي تهيأت للبت بقرار واحد إجراء يهدف إلى توحيد الإجراءات وحسن سير العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.