Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66600 بتاريخ 09/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسجيله بالدفتر الخاص داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتسجيله بالدفتر الخاص داخل الأجل القانوني سقوط الطعن ورفضه شكلا.
- العبرة في تحديد تاريخ الطعن بالتعقيب هي بتاريخ تلقيه من كاتب المحكمة وإمضائه وضبطه عددا وتاريخا وتضمينه بسند مادي بالتسجيل الفوري بالدفتر الخاص، ولا يقوم مقام ذلك ما يدوّن على ظهر الملف أو إشهاد لاحق دون مسوغ قانوني.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م إ ج-الفصل 175-الفصل 261 م إ ج-الفصل 269 م إج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.