Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69263 بتاريخ 09/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة بالسجن لا يمنح إلا بعد التثبت من انتفاء السوابق السالبة للحرية
Principe juridique
- تقدير القاضي الجزائي لنوع العقاب وشدته يندرج ضمن تفريد العقوبة، غير أنه يظل مقيدا بضوابط تطبيق ظروف التخفيف التي يحددها القانون ولا يجوز استعماله على وجه يخالفها.
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقوبة بالسجن يقتضي تحقق شرط قانوني مانع يتمثل في عدم سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، ويجب على المحكمة قبل إعمال هذا الاستثناء التثبت من توافر شروطه وتعليل قرارها في ذلك.
- ثبوت حالة العود يقتضي ترتيب آثارها القانونية عند تحديد العقوبة، بما يمنع النزول بالعقاب أو تأجيل تنفيذه على خلاف القواعد الإلزامية التي تفرض تشديد العقاب عند العود وفق الضوابط التي قررها القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.