Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62613 بتاريخ 10/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 62613/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. الطعن القائم على الادعاء بتحريف الوقائع أو هضم حق الدفاع يرد متى تبين أن المحكمة ناقشت عناصر الملف وأجابت عن الدفوعات المثارة تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. تقوم سلامة الإدانة جزائيا متى استخلصت محكمة الأصل العلم والعنصر المعنوي للجريمة من قرائن واقعية ثابتة بالملف على نحو سائغ يبرر قانونا تحميل المتهم المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.