Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66113 بتاريخ 09/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ نظير من مذكرة أسبابه إلى الخصوم بواسطة عدل منفذ

J P 66113/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم ما يفيد تبليغ نسخة من مذكرة أسباب الطعن إلى الخصوم بواسطة عدل منفذ وفقا للشكل الذي يقرره القانون، ويترتب على عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن.
  2. يسري موجب تبليغ مذكرة أسباب الطعن على القائم بالحق الشخصي متى باشر التعقيب في خصوص حقوقه المدنية، باعتباره مستعملا لحق الطعن ضمن الضوابط الإجرائية المقررة قانونا.
  3. يترتب على ثبوت عدم الإدلاء بما يفيد حصول التبليغ القانوني لمذكرة أسباب الطعن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الأوجه المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.