Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62419/62512 بتاريخ 10/10/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو محضر الجلسة من إمضاء كافة الحكام

J P 62419/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم شرطا جوهريا لصحته، ويترتب عن تخلفه بطلان القرار المطعون فيه.
  2. إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص على سبب التعذر ضمن النسخة الأصلية، وإلا اعتبر عدم الإمضاء مخالفة موجبة للنقض.
  3. متى ثبت قيام مطعن شكلي مؤسس يتعلق بإمضاء الحكام تعين على محكمة التعقيب قبوله ونقض الحكم دون حاجة لبحث المطاعن الأخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 166 من م ا ج-موجبات 168 الفصل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.