Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62419/62512 بتاريخ 10/10/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو محضر الجلسة من إمضاء كافة الحكام
Principe juridique
- يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم شرطا جوهريا لصحته، ويترتب عن تخلفه بطلان القرار المطعون فيه.
- إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص على سبب التعذر ضمن النسخة الأصلية، وإلا اعتبر عدم الإمضاء مخالفة موجبة للنقض.
- متى ثبت قيام مطعن شكلي مؤسس يتعلق بإمضاء الحكام تعين على محكمة التعقيب قبوله ونقض الحكم دون حاجة لبحث المطاعن الأخرى.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 166 من م ا ج-موجبات 168 الفصل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.