Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62011 بتاريخ 10/10/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تجرد الحكم من مناقشة المعطيات المادية الجوهرية بالملف

J P 62011/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. يعد الحكم مشوبا بمخالفة القانون إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى على أساس تجرد التهمة دون أن يوازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ودون أن يناقش العناصر المادية الجوهرية المضمنة بالملف.
  2. تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال وعدم إغفال أي عنصر جوهري من عناصر الإدانة أو البراءة.
  3. ينتهي القضاء إلى نقض الحكم متى ثبت عدم اتساق أسبابه مع ما هو ثابت بملف القضية من معطيات مادية مؤثرة في تكوين عقيدة المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.