Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62652 بتاريخ 10/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 62652/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى واستخلاص نتائجها القانونية وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها من المسائل التي يستقل بها قضاة الأصل وتدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة الأساس الواقعي للإدانة إذا كان الحكم قد بُني على أسس واقعية وقانونية لها أصل ثابت بملف القضية وجاء التعليل مستساغا.
  3. يُرفض مطعن مخالفة القانون إذا كان جوهره منازعة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الإثبات دون بيان خرق قانوني مؤثر في منطوق الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.