Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62652 بتاريخ 10/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى واستخلاص نتائجها القانونية وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها من المسائل التي يستقل بها قضاة الأصل وتدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة الأساس الواقعي للإدانة إذا كان الحكم قد بُني على أسس واقعية وقانونية لها أصل ثابت بملف القضية وجاء التعليل مستساغا.
- يُرفض مطعن مخالفة القانون إذا كان جوهره منازعة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الإثبات دون بيان خرق قانوني مؤثر في منطوق الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج و-الفصل 219 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.