Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75076 بتاريخ 16/10/2018 : عدم قبول الدفع الوقائعي الجديد أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- يمتد أجل التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إذا صادف آخر يوم منه يوم راحة أسبوعية أو عيد رسمي إلى أول يوم عمل يليه، ويحتسب الأجل دون اعتبار اليوم الأول.
- لا تقبل محكمة التعقيب الدفوعات الوقائعية الجديدة التي لم تطرح على محاكم الأصل، لأن رقابتها تنحصر في مراقبة تطبيق القانون دون تلقي دفوع تتصل بأصل النزاع.
- تقدير ما إذا كانت الاختلافات الجوهرية بين محضرين لنفس الإجراء تشكل قرائن كافية على قيام التدليس يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.