Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69713 بتاريخ 16/10/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتكوين قناعتها
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح القرائن وتكوين القناعة بشأن ثبوت أركان الجريمة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا ومبينا لأسس الاقتناع.
- لا يعد خرقا للقانون الاعتماد على نتيجة اختبار أنجزه خبير مأذون له قانونا متى ثبت احترام مقتضيات الاستدعاء وفق العنوان المضمن بالوثائق، ويكون الدفع بعدم الحضور دفعا مجردا إذا لم يؤسس على سبب قانوني جدي أو ما يدعمه من مؤيدات.
- يكون مطلب التعقيب غير مقبول من حيث المآل إذا انحصر في مناقشة ما أخذت به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها دون بيان خرق قانوني مؤثر، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب المحدد قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.