Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69385 بتاريخ 16/10/2018 : قصور التعليل في استبعاد الإسناد عن مرتكبي الجريمة الجماعية

J P 69385/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان ذلك التقدير معللا تعليلا مستساغا وخاليا من السهو أو تحريف مضمون عناصر الملف أو خرق القانون.
  2. يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض إذا اقتصرت المحكمة على نسبة النتيجة الإجرامية إلى متهم دون بيان السند الواقعي والقانوني الذي يبرر استبعاد الإسناد عن بقية المتهمين رغم وحدة الفعل الاعتدائي وتعذر تعيين الفعل المحدد المحدث للنتيجة من بين أفعالهم.
  3. في الجريمة الجماعية التي ترتكب بأركانها من مجموعة من الأفراد كفاعلين أصليين مع تعذر تحديد الفعل الذي كان سببا مباشرا في تحقيق النتيجة الإجرامية، ينسب ركن الإسناد إلى جميع المساهمين فيها على حد السواء متى ثبت تآزرهم ووحدة نيتهم في إلحاق الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.