Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66937 بتاريخ 16/10/2018 : منازعة المتهم في الملكية لا تنفي قيام جريمة افتكاك الحوز بالقوة متى ثبتت حيازة الغير الفعلية

J P 66937/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي تمحيصا وموازنة دون إغفال ما من شأنه التأثير في تكوين قناعتها.
  2. منازعة المتهم للمشتكي في الملكية لا تبرر قانونا افتكاك الحيازة القائمة أو خلع المحل المتصرف فيه من الغير بالقوة، متى ثبتت الحيازة الفعلية للغير وثبتت أفعال الاعتداء المادي المكوّنة لأركان الجريمة.
  3. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر مستمدة من أوراق الملف، ويكون الطعن حينئذ جدلا موضوعيا يتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.