Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74544 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الحجج عند تعليل محكمة الموضوع قرارها تعليلا مستساغا

J P 74544/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير كفاية الحجج واستخلاص القناعة من عناصر الملف هي سلطة اجتهادية مطلقة لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
  2. لا يكون القصور في التعليل قائما متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الدعوى وناقشتها ووازنت بينها وانتهت إلى نتيجة لها أصل صحيح بالملف وتعليل مستساغ.
  3. متى كان الطعن بالتعقيب مؤسسا على مجادلة موضوعية ترمي إلى إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها دون بيان خرق للقانون، تعيّن رفضه.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261 و م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.