Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74544 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الحجج عند تعليل محكمة الموضوع قرارها تعليلا مستساغا
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير كفاية الحجج واستخلاص القناعة من عناصر الملف هي سلطة اجتهادية مطلقة لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
- لا يكون القصور في التعليل قائما متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الدعوى وناقشتها ووازنت بينها وانتهت إلى نتيجة لها أصل صحيح بالملف وتعليل مستساغ.
- متى كان الطعن بالتعقيب مؤسسا على مجادلة موضوعية ترمي إلى إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها دون بيان خرق للقانون، تعيّن رفضه.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 و م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.