Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75679 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى استند قرارها إلى تعليل كاف

J P 75679/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الحجة أو عدمها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومسببا قانونا.
  2. اقتصار وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون يقتضي رفض المطاعن التي تنتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها اقتناعها دون بيان خطإ قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور في التعليل.
  3. إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يتضمن خرقا إجرائيا يوجب النقض لفائدة النظام العام، تعين رد الطعن عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.