Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69672 بتاريخ 16/10/2018 : قيام الرقابة التعقيبية على الطعن المبيّن لأوجه خرق القانون دون المطاعن العامة

J P 69672/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا تمارس محكمة التعقيب رقابتها على حكم الأصل إلا في حدود المآخذ المحصورة قانونا والمتمثلة خاصة في خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة، ولا يمتد نظرها إلى إعادة تقييم الوقائع أو وزن عناصر الإثبات.
  2. المطاعن التي ترد في صيغة عامة وغير مبيّنة لقرائن الإدانة أو أوجه الخرق المزعومة تحول دون تمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه، بما يوجب ردها لافتقادها الوضوح اللازم.
  3. تقدير توفر الركن القصدي في الجريمة من المسائل الباطنية التي تستخلصها محكمة الموضوع من الظروف الواقعية المحيطة بالفعل وتندرج ضمن سلطتها التقديرية، ولا رقابة عليها تعقيبيا ما دام تعليلها غير قائم على تحريف للوقائع أو إهمال لعناصر ثابتة بالملف أو خرق لنص قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.