Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40806 بتاريخ 16/10/2018 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق له الحكم في القضية بعد النقض مع الإحالة
Principe juridique
- إذا تقرر النقض مع الإحالة تعين على المحكمة المحال إليها أن تعيد النظر بواسطة حكام لم يسبق لهم الحكم في القضية، ومخالفة هذا الشرط تمثل خرقا لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
- يعد الحكم مخالفا للقانون إذا لم يذكر على وجه صحيح هوية ممثل النيابة العمومية الذي حضر الجلسة، لأن بيانات الحكم الإلزامية تشمل أسماء الحاضرين من القضاة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.