Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74549 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بسلامة التعليل

J P 74549/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون لا إعادة مناقشة الوقائع.
  3. يكون قرار دائرة الاتهام بعدم وجود أدلة كافية موجبا للحفظ ماديا ولا ينقض تعقيبيا متى تأسس على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتضمن تعليلا كافيا.

Textes appliqués

  • الفصل 95 م ج-أحكام الفصل 116 م إ ج-للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.