Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74549 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بسلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون لا إعادة مناقشة الوقائع.
- يكون قرار دائرة الاتهام بعدم وجود أدلة كافية موجبا للحفظ ماديا ولا ينقض تعقيبيا متى تأسس على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتضمن تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 95 م ج-أحكام الفصل 116 م إ ج-للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.