الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 60316 2018/10/16 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية طرف الأستاذ ***** بتاريخ 23 مارس 2017 في حق ***** و ***** و ***** ***** بوصفهم قائمين بالحق الشخصي محل مخابرتهم لدى الأستاذ ***** الكائن مكتبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60316 بتاريخ 16/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تُبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
- يُعدّ عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفّذ إلى المعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، إخلالا بإجراء جوهري يوجب سقوط الطعن بالتعقيب.
- إذا تقرر سقوط الطعن لعدم استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا، تعيّن على المحكمة التصريح بعدم قبول الطعن شكلا دون الخوض في أصل المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.