Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46719 بتاريخ 16/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب السالب للحرية مشروط بثبوت عدم سبق الحكم بالسجن

J P 46719/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب في الجنح أو في الأحكام السجنية في الجرائم لا يُقضى به إلا إذا تحقق للمحكمة شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جريمة أو جنحة.
  2. يتعين على محكمة الحكم عند تقرير تأجيل تنفيذ العقاب أن تستند إلى ما يثبت توفر شرط نقاوة السوابق العدلية ضمن ملف القضية، وإلا عُدّ قضاؤها مخالفا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
  3. إقرار محكمة الاستئناف لتأجيل التنفيذ دون توفر المعطيات اللازمة للتحقق من شرطه القانوني يعرّض حكمها للنقض لقيام خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.