القضية عدد 46719 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 32271 المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 2016/4/05 ضد ***** طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 23504 بتاريخ 2016/04/04 القاضي نهائيا غيابيا في حق المتهمين بقبول الإستئناف شكلا في الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وبعد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46719 بتاريخ 16/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب السالب للحرية مشروط بثبوت عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب في الجنح أو في الأحكام السجنية في الجرائم لا يُقضى به إلا إذا تحقق للمحكمة شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جريمة أو جنحة.
- يتعين على محكمة الحكم عند تقرير تأجيل تنفيذ العقاب أن تستند إلى ما يثبت توفر شرط نقاوة السوابق العدلية ضمن ملف القضية، وإلا عُدّ قضاؤها مخالفا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
- إقرار محكمة الاستئناف لتأجيل التنفيذ دون توفر المعطيات اللازمة للتحقق من شرطه القانوني يعرّض حكمها للنقض لقيام خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.