Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70431 بتاريخ 16/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم رغم استدعاء نائب الطاعن قانونا
Principe juridique
- يترتب عن استدعاء نائب الطاعن قانونا لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلّفه عن تسلمها سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام الإجراءات المقررة لذلك.
- يُقضى برفض مطلب التعقيب شكلا كلما ثبت سقوطه لعدم استيفاء إجراء تسلم نسخة الحكم وفق النص الإجرائي المنطبق.
- عند الحكم بسقوط الطعن شكلا يتجه تطبيق الجزاء المالي المتمثل في تخطية الطاعن بالمال المؤمن وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصلي 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.