Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70431 بتاريخ 16/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم رغم استدعاء نائب الطاعن قانونا

J P 70431/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن استدعاء نائب الطاعن قانونا لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلّفه عن تسلمها سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام الإجراءات المقررة لذلك.
  2. يُقضى برفض مطلب التعقيب شكلا كلما ثبت سقوطه لعدم استيفاء إجراء تسلم نسخة الحكم وفق النص الإجرائي المنطبق.
  3. عند الحكم بسقوط الطعن شكلا يتجه تطبيق الجزاء المالي المتمثل في تخطية الطاعن بالمال المؤمن وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصلي 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.