Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59576 بتاريخ 16/10/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند الاكتفاء بتعليل مجمل لا يمكّن من بسط رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- يتعيّن على دائرة الاتهام عند توجيه التهم بيان الأركان القانونية لكل جريمة على حدة وتعليل قرارها تعليلا واقعيا وقانونيا محددا، وإلا اعتبر قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض لعدم تمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
- لا يكفي في جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس الاقتصار على عبارات عامة لإسناد الإدانة، بل يجب تناول الطبيعة القانونية للوثيقة المرماة بالتدليس على وجه يسمح بإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها عند الاقتضاء.
- يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، بما يفرض على محكمة الإحالة التقيد بموجب ذلك عند إعادة نظرها في الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.