Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67558 بتاريخ 17/10/2018 : بدء احتساب التقادم في جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية من تاريخ انقطاع حالة الاستمرار

J P 67558/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية تعد من الجرائم المستمرة متى كان ركنها المادي قائما على حالة قابلة بطبيعتها للاستمرار وتظل قائمة ما دامت حالة الاستمرار لم تنقطع.
  2. في الجرائم المستمرة لا يبدأ سريان مدة التقادم إلا من يوم انتهاء حالة الاستمرار بما يجعل الدفع بسقوط الدعوى العمومية غير وجيه ما لم يثبت قانونا وبحجة مقبولة انقطاع تلك الحالة.
  3. تقدير قيام حالة الاستمرار من عدمها يستخلص من فهم الوقائع وتقييم التصريحات والأدلة وهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام تعليلها سائغا وخاليا من التحريف وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.