Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63763/63733 بتاريخ 16/10/2018 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام لوسائل الإثبات متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا

J P 63763/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الملف وما يستخلص منها من قيام الجريمة أو عدم قيامها هو من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه متى كان القرار مبنيا على مستندات معتبرة قانونا ومعللا تعليلا كافيا.
  2. متى انصبت المطاعن على مجادلة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر ترجيح أدلة الإدانة أو البراءة، فإنها تعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب ما لم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل.
  3. تمارس محكمة التعقيب رقابتها في نطاق النظام العام على سلامة الإجراءات وتوفر المقومات القانونية للقرار، ولا تقضي بالنقض لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي موجب لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.