Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67750 بتاريخ 17/10/2018 : قيام العود يوجب على محكمة الموضوع التحري عن السابقة الجزائية قبل تسليط العقاب
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحّتها ويقتضي من محكمة الموضوع تمحيص عناصر الملف دون تحريف ثم الموازنة بينها وترجيح ما تراه راجحا قبل إنزال حكم القانون على الوقائع التي استخلصتها.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير العقوبة لا تبيح خرق سلم تطبيق العقوبات متى تعلّق الأمر بقواعد آمرة متصلة بالنظام العام.
- إذا أثيرت قرائن جدّية على توفر العود فإن على محكمة الموضوع التثبت من السابقة الجزائية باتخاذ وسائل التحقق الملائمة قبل تحديد أدنى العقوبة على معنى النص الجزائي المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.