Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67347 بتاريخ 17/10/2018 : نقض الحكم الجزائي إذا بُني على وقائع غير ثابتة بالأوراق بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون

J P 67347/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ليست مطلقة، إذ يتعين أن يُبنى قضاءها على الوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وأن يشمل تعليلها جميع عناصر الدعوى حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون ومعقولية الاستنتاج.
  2. المحاضر لا تُعتمد حجة إلا إذا كانت محررة من الوجهة الشكلية طبق القانون ومضمنة لما شاهده أو سمعه محررها شخصيا أثناء مباشرته لوظيفته في مادة من اختصاصه.
  3. المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يثبت ما يخالفها إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.