Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66498 بتاريخ 17/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 66498/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في اسباب الطعن.
  2. يستوجب سقوط الطعن بالتعقيب عدم الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل تنفيذ الى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل المحدد بالفصل 263 من م ا ج فقرة 5.
  3. يؤدي الحكم بسقوط الطعن إلى رفض التعقيب شكلا باعتباره أثرا قانونيا مباشرا لعدم احترام موجبات وإجراءات إيداع مستندات التعقيب ضمن الآجال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.