Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67309 بتاريخ 17/10/2018 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضرر

J P 67309/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا انصبت التتبعات الجديدة على نفس الوقائع في علاقتها بذات المتضرر الذي سبق أن صدر بشأنه حكم بات، فإذا اختلف المتضرر انتفى اتحاد الموضوع الموجب لقيام المانع.
  2. يكون رد محكمة الموضوع على الدفع باتصال القضاء صحيحا متى أسسته على تحليل الوثائق المقدمة وميزت بين محاضر البحث المستقلة والشكايات المختلفة، ورتبت الأثر القانوني في الحدود التي تتطابق فيها عناصر الدعوى.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مبنيا على عناصر ثابتة بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف أو تناقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.